العيني

96

البناية شرح الهداية

وهذا ؛ لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ، ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الأصل . ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ؛ لأنه لا يجري فيه الإرث عندنا ، وقد ذكرناه في خيار الشرط . ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآها فلا خيار له ؛ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة ، وبفواته يثبت الخيار إلا إذا كان لا يعلم أنه مرئيه لعدم الرضا به ، وإن وجده متغيرا فله الخيار ؛ لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه ، فكأنه لم يره ، وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع ؛ لأن التغير حادث